المادة -1-
المصطلحات المستخدمة
لاغراض هذا البروتوكول:
(أ) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار.
(ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الاول/ديسمبر 1982.
(ج) يعني "الاتفاق" الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10كانون الاول/ديسمبر 1982. ووفقا لهذا الاتفاق,يجري تفسيروتطبيق احكامه والجزء الحادي عشر من الاتفاقية معا كصك وحيد, كما يجري على هذا النحو تفسير وتطبيق هذا البروتوكول والاشارات الواردة فيه الى الاتفاقية.
(د) تعني "المؤسسة " جهاز السلطة بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية.
(هـ) يعني "عضو السلطة" مايلي:
1. أي دولة طرف في الاتفاقية.
2. واي دولة او كيان عضو في السلطة بصفة مؤقته عملا بالفقرة 12(أ) من الفرع 1 من مرفق الاتفاق.
(و) يعني"الممثلون" الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين والامناء بالوفود.
(ز) يعني "الامين العام" الامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار.