المادة -8- (التحكيم)

معرف المادة: 48672

رقم المادة : 2798

المادة -8- تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .