المادة المادة 40

معرف المادة: 48644

رقم المادة : 2798

المادة المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .