المادة المادة 39
لترتيبات المالية المؤقتة
يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير , الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة , على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا لأحكام المادة 21 .