المادة المادة 11

معرف المادة: 48615

رقم المادة : 2798

المادة المادة 11 تدابير حافزة يعتمد كل طرف متعاقد , بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء , تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة , تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .