المادة المادة 9

معرف المادة: 48613

رقم المادة : 2798

المادة المادة 9 الصيانة خارج الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي . (ب‌) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشأ الموارد الجينية . (ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الانواع المهددة إلى حالتها الأولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة . (د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع الطبيعي الا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه . (هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) ألى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية .