المادة 20
1- يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.