المادة 8
1- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
2- حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.