المادة 7
1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(ج)أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3.
5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1(ج)أو 2(ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته.
6- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.