المادة 6
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو
(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛ أو
(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
2- يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو
(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو
(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو
(هـ)على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة.
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4- كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.