المادة 4

معرف المادة: 48582

رقم المادة : 2797

المادة 4 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير: (أ‌) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، جرائم جنائية بموجب قانونها الدخلي؛ (ب)التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.