المادة 26
- 1 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.
- 2 إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة.
- 3 يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء . وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف . ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف.
- 4 يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.