المادة 24
- 1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14أيلول/سبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
- 2 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- 3 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة . وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.