المادة 18

معرف المادة: 48568

رقم المادة : 2796

المادة 18 - 1 عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة ، عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي: (أ) تتخذ إجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر؛ (ب) وتضمن الاحتفاظ بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ (ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصحة والسلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - 2 بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القانون الدولي ذلك تعاد، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي إلى الدولة الطرف التي تعود إليها هذه المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تكون تلك المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى. 3- (أ) إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة 3(ب) من هذه المادة، تواصل الدولة الطرف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية؛ (ب) إذا كان لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تكون في حوزتها المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية أن تحوزها، فعلى تلك الدولة أن تضمن وضعها في أقرب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتضاء، ضمانات تتمشى ومقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة بالتشاور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديمة الضرر؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية. - 4 إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة. - 5 لأغراض الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتعاون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن. - 6 على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. - 7 في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.