المادة 11

معرف المادة: 48561

رقم المادة : 2796

المادة 11 - 1 إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. - 2 عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.