المادة 10

معرف المادة: 48560

رقم المادة : 2796

المادة 10 - 1 لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. - 2 تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. - 3 يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب)أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ا) و(ب). - 4 تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 . - 5 لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة1 (ج) أو 2 (ج (من المادة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته. - 6 متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.