المادة 9

معرف المادة: 48559

رقم المادة : 2796

المادة 9 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 عندما: (أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛ أو (ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو (ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة. - 2 يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما: (أ) ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو (ب) ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو (ج) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو (د) ترتكب الجريمة في محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو (هـ) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. - 3 عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور. - 4 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة. - 5 لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.