المادة 5

معرف المادة: 48555

رقم المادة : 2796

المادة 5 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير: (أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جرائم بموجب قانونها الوطني؛ (ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.