المادة 4

معرف المادة: 48554

رقم المادة : 2796

المادة 4 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي. 3- لا تفسر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى. 4- لا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول،على أي نحو، مسألة مشروعية استعمال الأسلحة النووية أوالتهديد باستعمالها من قبل الدول.