المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثرعلى المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و 12و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.