المادة 33
فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية .