المادة 21

معرف المادة: 48521

رقم المادة : 2794

المادة 21 1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولاً – زيت الزيتون : ألف – زيوت الزيتون البكر : (أ‌) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : ’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛ ’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛ ’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛ (ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي: زيت الزيتون البكر الوقاد. باء – زيت الزيتون المكرر . جيم – زيت الزيتون. ثانيا – زيت ثفل الزيتون: ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛ باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛ جيم – زيت ثفل الزيتون. 2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية: ’1’ الزيتــون الأخضـر؛ ’2’ الزيتون المتغير اللون؛ ’3’ الزيتـون الأســود. 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .