المادة 21
1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها :
أولاً – زيت الزيتون :
ألف – زيوت الزيتون البكر :
(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي :
’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛
’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛
’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛
(ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي:
زيت الزيتون البكر الوقاد.
باء – زيت الزيتون المكرر .
جيم – زيت الزيتون.
ثانيا – زيت ثفل الزيتون:
ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛
باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛
جيم – زيت ثفل الزيتون.
2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية:
’1’ الزيتــون الأخضـر؛
’2’ الزيتون المتغير اللون؛
’3’ الزيتـون الأســود.
3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .