المادة 19

معرف المادة: 48519

رقم المادة : 2794

المادة 19 1. في حالة حل مجلس الأعضاء فانه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليهـا في الفقرة 5 من المادة 47 . 2. عند انقضاء مدة هذا الاتفاق ، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده ، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادة 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم يصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت .وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين (4) (ب) و (5) (ب) من المادة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة (5) (ج) من المادة 15 .