المادة 16

معرف المادة: 48516

رقم المادة : 2794

المادة 16 بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .