المادة 8
1- للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة .
وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية :
م= ج1+ص1+ج2+ص2
تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة.
م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب.
ج1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة.
ص1:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1.
ج2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .
ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .
2- ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب .
3- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية .
4- تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات 1و2و3 من هذه المادة .