المادة 9

معرف المادة: 48498

رقم المادة : 2792

المادة 9 يتحمل طرفا المنازعة بحصتين متساويتين تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية , وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع تكاليفها وتقدم اقرارا نهائيا بشأنها الى الطرفين .