المادة 18
اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه
1- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي :
(أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن :
‘1‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته .
‘2‘ بدائل الزئبق ومركباته .
‘3‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة 1 من المادة 17 .
‘4‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة 19 .
‘5‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية
(ب) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة .
2- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية .