المادة 17

معرف المادة: 48479

رقم المادة : 2792

المادة 17 تبادل المعلومات 1- يعمل كل طرف على تيسير تبادل مايلي : (أ‌) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته بما في ذلك المعلومات عن السمية والسمية الايكولوجية والسلامة . (ب‌) المعلومات عن خفض او انهاء انتاج الزئبق ومركباته واستخدامها او التجارة فيها وانبعاثها واطلاقها . (ج‌) المعلومات عن البدائل المجدية تقنيا واقتصاديا لما يلي : ‘1‘ المنتجات المضاف اليها الزئبق . ‘2‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق . ‘3‘ الانشطه وعمليات التصنيع التي تنتج عنها انبعاث او اطلاق الزئبق او مركباته بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل . (د) المعلوملت الوبائية المتعلقة بالاثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء . 2- يجوز للاطراف ان تتبادل المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) بشكل مباشر او عبر الامانه او بالتعاون مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بما فيها امانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات حسب الاقتضاء . 3- تيسر الامانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار اليها في هذه المادة وكذلك مع المنظمات ذات الصلة بما فيها امانات والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف والمبادرات الدولية الاخرى واضافة المعلومات الواردة من الاطراف هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمه من المنظمات الحكومبة الودولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق ومن المؤسسات الوطنيه والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة . 4- يعين كل طرف مركز تنسيق وطني لتبادل المعلومات في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك مايتعلق بموافقة الاطراف المستوردة بموجب المادة 3 . 5- لاغراض هذه الاتفاقية لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الانسان والبيئة سرية رهنا بالقوانين الوطنية لكل بلد وعلى الاطراف التي تتبادل المعلومات الاخرى عملا بهذه الاتفاقية حماية او معلومات سرية وفق ما هو متفق علية بصورة متبادلة .