المادة 15
لجنة التنفيذ والامتثال
1- تنشأ بهذا اليه تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعه لمؤتمر الاطراف لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع احكام هذه الاتفاقيه وتتسم الالية بما في ذلك اللجنه بطابع تيسيري ينبغي ان تولي اهتماما للقدرات والظروف الوطنيه لكل طرف .
2- تعمل اللجنه على تعزيز تنفيذ جميع احكام هذه الاتفاقيه واستعراض الامتثال وتتدارس اللجنه قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامه معا وتقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف
3- تتالف اللجنه من 15 عضوا تعينهم الاطراف ويتنخبهم مؤتمر الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبه للتمثيل الجغرافي العادل استنادا الى المناطق الخمس للامم المتحدة وينتخب الاعضاء الاوائل في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بعد ذلك وفقا للنظام الداخلي الذي يقرهمؤتمر الاطراف عملا بالفقرة 5 ويكون لاعضاء اللجنه اختصاص في ميدان ذي صله بهذه الاتفاقية ويعكس توازنا مناسبا في الخبرات .
4- يجوز ان تدرس اللجنه مسائل على اساس مايلي :
(أ) تقارير مقدما كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله .
(ب) تقارير وطنية وفقا للمادة 21 .
(ج) طلبات من مؤتمر الاطراف .
5- تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه في الاجتماع الثاني ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اختصاصات اخرى للجنة .
6- تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء واذا استنفدت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق الاراء ولم يتم التوصل اليه يجب اعتاد هذه التوصيات كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين على اساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الاعضاء .