المادة 14

معرف المادة: 48476

رقم المادة : 2792

المادة 14 بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا 1- تتعاون الاطراف لتقدم في حدود امكانيات كل منها مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية وافية وملائمة وفي الوقت المناسب الى اطراف من البلدان النامية لاسيما من الاطراف من البلدان الاقل نموا والجزية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمساعدها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . 2- يمكن تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعده لتقنية عملا بالفقرة 1 والمادة 13 من خلال الترتيبات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية بما في ذلك المراكز الاقليمية ودون الاقليمية القائمه ومن خلال الوسائل المتعددة الاطراف والوسائل الثنائية الاخرى من خلال الشراكات التي تشمل القطاع الخاص وينبغى السعي للتعاون والتنسيق مع الاتفاقيات البيئية الاخرى المتعددة الاطراف في مجال المواد الكيميائية والنفايات من اجل زيادة فعالية المساعدة التقنية وتقديمها . 3- تشجع الاطراف من البلدان المتقدمه والاطراف الاخرى وتيسرفي حدود قدرات كل منها بدعم من القطاع الخاص واصحاب المصلحة الاخرين وذوي الصلة حسب الاقتضاء تنمية التكنولوجيات البديله ونقلها ونشرها الى احدث التكنولجيات السليمة بيئيا للاطراف من البلدان النامية لا سيما اقل البلداننموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتعزيز قدراتها على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا . 4- يقوم مؤتمر الاطراف بحلول موعد اجتماعه الثاني ومابعده على اساس منتظم اخذا في الاعتبار العروض والتقارير المقدمه من الطراف بما في ذلك المنصوص عليها في المادة 21 والمعلومات المقدمه من اصحاب المصلحة الاخرين بما يلي : (أ‌) النظر في المعلومات عن المبادرات القائمة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديله . (ب‌) النظر في احتياجات الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف من التكنولوجيات البدلية. (ج‌) تحديد التحديات التي تواجهها الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف في نقل التكنولوجيا . 5- يقدم مؤتمر الاطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بموجب هذه الماده .