المادة 13

معرف المادة: 48475

رقم المادة : 2792

المادة 13 الموارد والاليات المالية 1- يضطلع كل طرف بتوفير موارد تتعلق بالانشطة التي ترمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية في حدود امكاناته ووفقا لسياساته واولوياته وخططه وبرامجه الوطنية ويجوز ان تشتمل هذه الموارد على تمويل محلي من خلال السياسات والاستراتيجيات والميزانيات الوطنية ذات الصلة ومن خلال تمويل ثنائي ومتعدد الاطراف الى جانب اشراك القطاع الخاص . 2- ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية الاطراف بالتنفيذ الفعلي لهذه المادة . 3- تشجيع المصادر المتعددة الاطراف والاقليمية والثنائية للمساعدة المالية والتقنية و لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بصفة عاجلة على تعزيز وزيادة انشطتها بشأن الزئبق دعما للاطراف من البلدان النامية في تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا . 4- على الاطراف ان تراعي مراعاة تامة في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل الحاجات المحددة والظروف الخاصة للاطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية او من اقل البلدان نموا . 5- وتحدد بهذا الية لتوفير موارد مالي كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب والهدف من الالية هو دعم الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . 6- يجب ان تشتمل الالية على : (أ‌) الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية . (ب‌) برنامج دولي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية . 7- يوفر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الذي وافق عليه مؤتمر الاطراف ولاغراض هذه الاتفاقية يتم تشغيل الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الاطراف ويعتبر الصندوق مسؤولا امامه , ويقدم مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن الاستراتيجيات العامه والسياسات واولويات البرنامج واهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها واضافة الى ذلك يقدم مؤتمرالاطراف توجيهات لوضع قائمة ارشادية بفئات الانشطة التي يمكن ان تتلقى الدعم من الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ويوفر الصندوق الاستئماني موارد للوفاء بالتكاليف الاضافية المنتفق عليها للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكامله المنتفق عليها لبعض انشطة التمكين . 8- ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ان ياخذ في الاعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة لاي نشاط بالنسبة بتكاليفه لدى توفير الموارد من اجل نشاط ما . 9- وتحقيقا لاغراض هذه الاتفاقيه سيتم تشغيل البرنامج المشار اليه في الفقرة 6 (ب) بتوجيه من مؤتمر الاطراف ويكون البرنامج مسؤولا امامه ويبت مؤتمر الاطراف اجتماعه الاول بشأن لبمؤسسة المضيفه للبرنامج التي لابد ان تكون كيانا قائما ويقدم التوجيه لها بما في ذلك عن فترة دوام البرنامج ويدعى جميع الاطراف واصحاب المصلحة الاخرون ذو الصلة الى توفير الموارد المالية للبرنامج على اساسا طوعي . 10- يتفق مؤتمر الاطراف والكيانات التي تؤلف الالية في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفه الذكر . 11- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض مستوى التمويل والتوجيهات المقدمة من مؤتمر الاطراف والكيانات المكلفة بتفعيل الالية المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراق والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث وبعد ذلك على اساس منتظم واستنادا الى هذا الاستعراض ان يتخذ مؤتمر الاطراف الاجراء المناسب لتحسين فعالية الالية . 12- تدعى جميع الاطراف الى الاسهام في الاليه في حدود قداراتها وينبغي ان تشجع الالية توفير المواد من مصادر اخرى من بينها القطاع الخاص وان تسعى الى حشد هذه الموارد من اجل الانشطه التي تدعمها .