المادة 12
المواقع الملوثة بالزئبق
1- على كل الاطرف ان يسعى الى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد تقدير المواقع الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبق .
2- تتخذ أي اجراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئيا تشمل حيثما كان ذلك مناسبا تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة الانسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق او مركبات الزئبق التي تحتوي عليها .
3- يعتمد مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن ادارة المواقع الملوثة يمكن ان تشمل مناهج وطرائق من اجل :
(أ) تحديد المواقع وخصائصها .
(ب) اشراك الجمهور .
(ج) تقييمات الاخطار على صحة الانسان والبيئة .
(د) خيارت لادارة الاخطار التي تشكلها المواقع الملوثة
(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف .
(و) التحقق من صحة النتائج .
4- تشجع الاطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ انشطة لتحديد المواقع الملوثة بالزئبق وتقيمها وتحديد اولوياتها والقيام حسب الاقتضاء بتطهيرها .