المادة 11

معرف المادة: 48473

رقم المادة : 2792

المادة 11 نفايات الزئبق 1- تنطبق التعارف ذات الصلة الواردة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود على النفايات التي تشملها هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل ان تستخدم تلك التعاريف للاسترشاد بها فيما يتعلق بالنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقيه . 2- تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية تعني نفايات الزئبق المواد او الاشياء : (أ‌) المكونة من الزئبق و مركبات الزئبق . (ب‌) المحتوية على زئبق او مركبات زئبق . (ت‌) الملوثة بالزئبق او بمركبات الزئبق . بكمية تزيد على المستوى الحدي ذي الصلة يحدده مؤتمر الاطراف بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل وبطريقة متسقة والتي يجري التخلص منها او المقصود ان يجري التخلص منها او المطلوب التخلص منها بموجب احكام القانون الوطني او هذه الاتفاقية . ويستثنى من هذه التعريف الغطاء الصخري او الترابي الذي يغطي المعدن الخام او نفايات الصخور او نفايات الخام ويستثتى من ذلك بالتعدين الاولي للزئبق الا اذا كانت تحتوي على زئبق او مركبات زئبق تزيد كميتها عن المستويات الحدية التي يحددها مؤتمر الاطراف . 3- يجب على كل طرف ان يتخذ التدابير الملائمة للقيام بما يلي بخصوص نفايات الزئبق : (أ‌) ادارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئيا وعلى ان تؤخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب اتفاقية بازل وفقا للاشتراطات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق اضافي وفقا لما تنص علية المادة 27 ويراعي مؤتمر الاطراف عند وضعه الاشتراطات انظمة وبرامج ادارة النفايات السارية لدى الاطراف . (ب‌) عدم استرجاعها او اعادة تدويرها او استعادتها اواعادة استخدامها مباشرة الا من اجل استخدام مسموح به للطرف بموجب هذه الاتفاقية او للتخلص السليم بيئيا منها عملا بالفقرة 3 (أ) . (ج‌) بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل عدم نقلها عبر الحدود الدولية الا لغرض التخلص السليم بيئيا منها طبقا لاحكام هذه المادة وتلك الاتفاقية وفي الظروف التي لا تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عبر الحدود الدولية ويتعين على الطرف السماح بالنقل فقط بعد ان تؤخذ في الاعتبار والمعايير والتوجيهات الدولية ذات الصلة . 4- يسعى مؤتمر الاطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل على صعيد استعراض واستكمال المبادئ التوجيهية المشار اليها في الفقرة 3 (أ) حسب الاقتضاء . 5- تشجيع الاطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتنمية وصيانة القدرات العالمية والاقليمية والوطنية على الادارة السليمة بيئيا لنفايات الزئبق .