المادة 10

معرف المادة: 48472

رقم المادة : 2792

المادة 10 التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق بخلاف نفايات الزئبق 1- تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المعرف في المادة 3 والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة 11 . 2- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح بيه لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريق سليمة بيئيا اخذا في الاعتبار أي مباديء توجيهيه ووفقا لاي اشتراطات المعتمدة عملا بالفقرة 3 . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف مباديء توجيهيه بشأن التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهيه ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واي توجيج اخر ذي صلة ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق اضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة 27 . 4- تتعاون الاطراف حسب الاقتضاء مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى لتعزيز بناء القدرات من اجل التتخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبق