المادة 8
الانبعاثات
1- تعني هذه الماده بالضبط والتخفيض حيثما امكن لانبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الغلاف الجوي من خلال تدابير تهدف الى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال .
2- لاغراض هذه المادة :
(أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق في الغلاف الجوي.
(ب) "الصدر ذو الصلة" يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال ويجوز لاي طرف اذا ما اختار ذلك ان يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة للمصادر مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة باي فءة على نسبة 75 في المائة على الاقل من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة .
(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في المرفق دال بدا بناؤه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ :
‘1‘ دخول هذه الاتقافية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني او
‘2‘ دخول تعديل للمرفق دال حيز النفاذ بالنسبه للطرف المعني حيث يصبح المصدر بمقتضاه خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بحكم ذلك التعديل .
(د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات باستنثاء أي تغيير في الانبعاثات الناجمه عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يرجع امرها للطرف ليبت فيما اذا كان التعديل كبيرا او لا .
(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لايعتبر مصدرا جديدا .
(و) "القيمة الحدية للانبعاثات" تعني وضع حد لتركيزات الزئبق او مركبات الزئبق او كتلتها او معدل انبعاثاتها الناجمه عن مصدر ثابت للانبعاثات والمعبر عنها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" .
3- يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات ويجوز له ان يقوم باعداد خطة وطنيه تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والاهداف والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف في غضون 4 سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ عملا بالمادة20 يمكن للطرف ان يضمنها الخطه المطلوبة بموجب هذه الفقرة .
4- فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف يجب على الطرف ان يشترط استخدام افضل التقنيات المتاحه وافضل الممارسات البيئيه لضبط الانبعاثات وحيثما امكن تخفيضها في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية بحيث لا يتجاوز خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف ويجوز للطرف ان يستخدم قيم حدية للانبعاثات تتسق وتطبيق افضل التقنيات المتاحة .
5- يجب على كل طرف فيما يتعلق بمصادرة القائمة ان يدرج في أي خطة وطنية تدبيرا او اكثر من التدابير التالية وينفذ مراعيا في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها وذلك في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية ولكن في موعد اقصاه عشرة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له :
(أ) هدف كمي لضبط وحيثما امكن لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(ب) القيم الحدية للانبعاثات بغية ضبط وحيثما امكن خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(ج) استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(د) استراتيجية لضبط الملوثات المتعددة يمكن ان تقدم منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق .
(هـ) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات منالمصادر ذات الصلة .
6- يجوز للاطراف ان تطبق نفس التدابير على جميع المصادرالقائمة ذات الصلة او يجوز لها ان تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر المختلفة وينبغي ان يكون الهدف من تلك التدابير المطبقة من جانب الطرف احراز تقجم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت .
7- يضع كل طرف في اقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة ويحتفظ بها بعد ذلك .
8- يجب على مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول ان يعتمد توجيهات بشأن :
(أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية اخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة وضرورة التقليل من اثار الانتقال بين الوسائط الى الحد الادنى .
(ب) دعم الاطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 5 وبخاصة تحديد الاهداف ووضع القيم الحدية للانبعاثات .
9- ينبغي ان يعتمد مؤتمر الاطراف في اقرب وقت من الناحية العملية توجيهات بشأن :
(أ) معايير يمكن ان تضعها الاطراف عملا بالفقرة 2(ب) .
(ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الانبعاثات .
10-على مؤتمر الاطراف ان يبقي التوجيهات التي وضعت عملا بالفقرتين 8 و9 قيد الاستعراض ويستكملها وفقا للمقتضى ويجب ان تاخذ الاطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الاحكام ذات الصلة من هذه المادة .
11-على كل طرف ان يدرج معلومات بشان تنفيذ هذه المادة في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 وخصوصا المعلومات بشان التدابير التي اتخذها عملا بالفقرات 4 و7 وبشان فعالية التدابير .