المادة 7
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق
1- تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق التي تستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز .
2- يتخذ كل طرف تجري في اراضيه عملية تعدين او تصنيع حرفي ضيق النطاق للذهب مع مراعاة احكام هذه المادة خخوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق وانهائه حيثما امكن في هذا التعدين والتصنيع ومنع انبعاثات واطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة .
3- يخطر كل طرف الامانة اذا كان قد قرر في أي وقت كان ان تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في اراضيه هو اكثر من كونه عديم الاهمية , ويقوم الطرف اذا قرر ذلك بما يلي :
(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم .
(ب) تقديم خطة عمل وطنية الى الامانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقيه بالنسبة له لو بعد ثلاث سنوات من ارسال الاخطار الى الامانة ايهما ابعد .
(ج) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وادراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 .
4- يجوز للاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتحقيق اهداف هذه المادة ويجوز ان يشمل هذا التعاون مايلي :
(أ) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجة الزئبق او مركبات الزئبق لاستخدامتها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق .
(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات .
(ج) تشجيع اجراء البحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق .
(د) تقديم المساعدة التقنية المالية.
(هـ) اقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة .
(و) استخدام اليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفه وتشجيع افضل الممارسات البيئيه والتكنولوجيات البديلة بيئيا وتقنيا واجتماعيا واقتصاديا .