المادة 6
الاعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب
1- يجوز لاي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على واحد او اكثر من الاعفاءات من تواريخ الانهاء التدريجي المدرجه في المرفق الف والمرفق باء والمشار اليها فيما بعد بكلمة "اعفاء" وذلك باخطار الامانة خطيا :
(أ) بانها اصبحت طرفا في الاتفاقية او
(ب) في حالة أي منتج مضاف اليه الزئبق يضاف بموجب تعديل للمرفق الف او أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف بموجب تعديل للمرفق باء في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل بالنسبة للطرف ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل حاجة الطرف الى الاعفاء .
2- ويمكن تسجيل أي اعفاء اما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق الف او باء او فيما يتعلق بفئة فرعية تحددها أي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي .
3- يجب ان يحدد في سجل كل طرف حصل على اعفاء او اكثر وتنشئ الامانه السجل وتحتفظ به تتيحه للجمهور .
4- يشتمل السجل على مايلي :
(أ) قائمه بالاطراف التي حصلت على اعفاء او اكثر .
(ب) الاعفاء او الاعفاءات المسجله لكل الاطراف .
(ج) تاريخ انقضاء كل اعفاء .
5- ينقضي اجل جميع الاعفاءات عملا بالفقرة 1 بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي المعني المدرج في المرفق الف او باء ما لم يشر طرف ما في السجل الى فترة زمينة اقصر .
6- يجوز لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من احد الاطراف ان يقرر تمديد فترة الاعفاء حتى خمس سنوات ما لم يطلب الطرف فترة زمينة اقصر وعند اتخاذ هذا القرار يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الاعتبار على النحو الواجب :
(أ) تقريرا من الطرف يبرر فيه الحاجه الى تمديد الاعفاء ويعرض الانشطه التي تم الاضطلاع بها او المزمع الاضطلاع بها لانهاء الحاجه الى الاعفاء في اقرب وقت ممكن عمليا .
(ب) المعلومات المتاحة بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق او تنطوي على استهلاك كمية اقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المعفى .
(ج) الانشطة المزمعة او المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا للزئبق وللتخلص من نفايات الزئبق ولايجوز تمديد أي اعفاء الا مره واحدة لكل منتج حدد له موعد انهاء تدريجي .
7- يجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب الاعفاء بناءا على اخطار خطي يقدمه الى الامانه . ويسري سحب الاعفاء اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار .
8- يصرف النظر عما جاء في الفقرة 1 لا يجوز لأي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على اعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي فيما يتعلق بالمنتج المعني المدرج او العملية المعنية المدرجه في المرفق الف او المرفق باء ما لم يظل طرف او اكثر من طرف مسجلين للحصول على اعفاء لذلك المنتج او لتلك العملية بعد حصولهم على تمديد عملا بالفقرة 6 وفي تلك الحاله يجوز لاي دولة اومنظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي في الاوقات المحددة في الفقرتين 1 (أ) و(ب) التسجيل للحصول على اعفاء من اجل ذلك المنتج او تلك العملية الذي سيقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي ذي الصلة .
9- لا يجوز لاي طرف التمتع فعلا باعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة اعوام من تاريخ الانهاء التدريجي لمنتج مدرج او عملية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء .