المادة 5
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق
1- لاغراض هذه المادة والمرفق باء لاتشمل عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق العمليات التي تستخدم المنتجات المضاف اليها الزئبق او عمليات تصنيع المواد المضاف اليها الزئبق او العمليات المستخدمه في معالجة النفايات المحتويه على الزئبق .
2- على كل طرف الا يسمح من خلال اتخاذ تدابير مناسبه باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجه في الجزء الاول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد في ذلك المرفق لفرادى العمليات الا اذا كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة 6 .
3- يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في الجزء الثاني من المرفق باء وفقا للاحكام المحددة فيه .
4- تقوم الامانة استنادا الى المعلومات المقدمه من الاطراف بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق وبدائلهم وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور ويجوز ان تقدم الاطراف معلومات اخرى ذات صلة وان تقوم الامانه باتاحتها للجمهور .
5- على كل طرف لديه مرفق واحد او اكثر يستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء ان يقوم بما يلي :
(أ) اتخاذ اجراءات للتعامل مع انبعاثات الزئبق واطلاقاته من تلك المنشات .
(ب) ادراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملا بهذه الفقرة في التقارير المقدمه منه عملا بالمادة 21 .
(ج) السعي الى تحديد المرافق الموجودة داخل اراضيه التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في المرفق باء وموافاة الامانه في غضون فترة لا تعدى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه للطرف بمعلومات عن عدد وانواع هذه المرافق وبتقدير للكميه السنويه المستخدمه من الزئبق او مركبات الزئبق المستخدمه في تلك المرافق وتقوم الامانه باتاحة هذه المعلومات للجمهور .
6- على كل طرف ان لا يسمح باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له في عمليات تصنيع الواردة في المرفق باء ولا تسري اية اعفاءات على هذه المرافق .
7- على كل طرف ان يحول دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع اخرى يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف ان يبين مايقنع مؤتمر الاطراف بان عملية التصنيع توفر منافع بيئيه وصحية هامة وانه لا توجد بدائل خاليه من الزئبق مجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه المنافع .
8- تشجع الاطراف على تبادل المعلومات بشان التطورات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق والمجدية اقتصاديا وتقنيا والتدابير والتقنيات الممكنه لخفض وحيثما امكن لازالة الزئبق ومركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء والقضاء على الانبعاثات والاطلاقات الناجمة عنها .
9- يجوز لاي طرف ان يقدم اقتراحا لتعديل المرفق باء بغية ادراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق ومركبات الزئبق ويجب ان يتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية و الاقتصاديه والمخاطر والفوائد البيئيه والصحيه .
10- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق باء في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة 27 .
11- وعند أي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة 10 يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي :
(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 9 .
(ب) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة 4 .
(ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .