المادة 4

معرف المادة: 48466

رقم المادة : 2792

المادة 4 المنتجات المضاف اليها الزئبق 1- يجب على كل طرف باتخاذ تدابير مناسبة الا يسمح بتصنيع او استيراد او تصدير المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد لتلك المنتجات الا اذا حدد اعفاء في المرفق الف او كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة 6 2- كبديل عن الفقرة 1 يمكن للطرف ان يشير وقت التصديق او لدى دخول التعديل على المرفق الف حيز النفاذ بالنسبه له الى انه سيتفذ تدابير او استراتيجيات مختلفه للتعامل مع المنتجات المدرجه في الجزء الاول من المرفق الف ولا يجوز للطرف ان يختار هذا البديل الا اذا امكنه ان يثبت انه قلل فعلا الى الحد الادنى تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وانه قد نفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات اضافية ليست مدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وقت اخطاره الامانه بقراره باستخدام هذا البديل واضافه الى ذلك يجب على الطرف الذي يختار هذا البديل ان يقوم بما يلي : (أ‌) يقدم تقريرا في اول فرصة الى مؤتمر الاطراف يصف فيه التدابير او الاستراتيجيات المنفذة بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المنجزة . (ب‌) ينفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مدرجه في الجزء الاول من المرفق الف لم تحدد اصول قيمة حدها الادنى بعد . (ج) ينظر في تدابير اضافية لتحقيق تخفيضات اخرى . (د) ان لايكون مؤهلا للمطالبة باعفاءات عملا بالمادة 6 فيما يتعلق باي فئة منتجات يتم من اجلها اختيار هذا البديل . يقوم مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقيه حيزالنفاذ وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة 8 باستعراض التقدم وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة . 3- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير بشان المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجه في الجزء الثاني من المرفق الف وفقا للاحكام المبينة في ذلك الجزء . 4- يجب على الامانه ان تقوم بناءً على معلومات تقدمها الاطراف بجمع معلومات عن المنتجات المضاف اليها الزئبق وبدائلها وان تحتفظ بهذه المعلومات وتجعلها متاجه للجمهور ويجب على الامانه ايضا ان تتيح للجمهور أي معلومات اخرى ذات صلة تكون مقدمه من الاطراف . 5- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير لمنع ادخال منتجات مضاف اليها الزئبق لا يسمح بتصنيعها او استيرادها او تصديرها بموجب هذه المادة في منتجات مجمعه . 6- يجب على كل طرف ان يثني عن التصنيع او التوزيع التجاري لمنتجات مضاف اليها الزئبق غير مشموله باي اسعمال معروف للمنتجات المضاف اليها الزئبق قيل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف الا اذا اظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المنتج ان فيه فوائد تعود على البيئة او صحة الانسان ويجب على الطرف ان يقدم الى الامانة حسب الاقتضاء معلومات عن أي منتج من هذا القبيل بما في ذلك معلومات عن مخاطر هذا المنتج وفوائده للبيئة وصحة الانسان ويجب على الامانه ان تجعل هذه المعلومات متاحه للجمهور . 7- يجوز لأي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانه بادراج منتج مضاف اليه الزئبق في المرفق جيم ويجب ان يشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المنتج خالية من الزئبق والجدوى التقنيه والاقتصاديه لها ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان مع مراعات المعلومات المتاحه عملا بالفقرة 4 . 8- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق الف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة 27 . 9- عند استعراض المرفق الف عملا بالفقرة 8 يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي : (أ‌) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 7 (ب‌) المعلومات المتاحه عملا بالفقرة 4 (ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .