المادة مادة 32
يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26:
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 .
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.