المادة مادة 32

معرف المادة: 48460

رقم المادة : 2791

المادة مادة 32 يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26: (ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 . (ج‌) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.