المادة مادة 31

معرف المادة: 48459

رقم المادة : 2791

المادة مادة 31 1- يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى ألامين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ألامين العام هذا الإخطار. 2- لن يؤدي هذا إلانهاء الى إعفاء الدولة الطرق من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اعتقال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة الماضية في نظرها بالعمل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا لاتبدأ اللجنة النظر في اية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.