المادة مادة 30
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الإطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الإطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم يجوز لاي من تلك الإطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة ولن تكون الدول الإطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3- يجوز في أي وقت لاي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار الى ألامين العام للأمم المتحدة.