المادة مادة 29

معرف المادة: 48457

رقم المادة : 2791

المادة مادة 29 1- يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه الى ألامين العام للأمم المتحدة ويقوم ألامين العام بناء على ذلك بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الإطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه وفي حالة تأييد ثلث الدول الإطراف على الاقل في غضون أربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ويقدم ألامين العام أي تعديل تعتمده اغلبيه من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته الى جميع الدول الإطراف لقبوله. 2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة(1) من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الإطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 3- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الإطراف التي قبلتها وتبقى الدول الإطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.