المادة مادة 28
1- يمكن لآي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن أنها لاتعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة .