المادة مادة 25

معرف المادة: 48453

رقم المادة : 2791

المادة مادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.