المادة 32

معرف المادة: 48451

رقم المادة : 2791

المادة 32 يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 : (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29؛ (ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31 .