المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 :
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29؛
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31 .