المادة 31

معرف المادة: 48450

رقم المادة : 2791

المادة 31 1- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار . 2- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .