المادة 30
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ .
3- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .