المادة 29
1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك , بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما أذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله .
2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها .
3- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .