المادة 28
1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها . ان تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 .
2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقا ً للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ , في أي وقت تشاء , بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .